منتديات آل أرناؤوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اجتماعي .... عائلي ... يعمل على جمع عائلة أرناؤوط في جميع بلاد العالم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
آهلا وسهلا بجميع من انضم الينا،،،، منتديات آل أرناؤوط ترحب بالجميع أهلا بكم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 88 بتاريخ السبت يوليو 03, 2021 8:17 pm
المواضيع الأخيرة
» انت..لست قلبى؟؟
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 6:15 am من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة للمتوفى
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 6:10 am من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» شجرة عائلة الارناؤوطى المصرية
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2015 8:01 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» المولد النبوى
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2015 7:57 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» الذكرى 42 لنصر اكتوبر
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2015 1:14 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» خداع العيون كلمات احمد رضا
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2015 1:11 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

»  ساعة توديع الاندال /كلمات احمد رضا
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2015 1:18 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» الى الاندال فى جميع انحاء العالم /كلمات احمد رضا
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 08, 2015 2:06 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» رثاء للنخوة والشهامة المصرية
صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 18, 2015 1:57 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى


 

 صلاة الجنازة الصحيحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد رضا الارناؤوطى

احمد رضا الارناؤوطى


عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 28/01/2012

صلاة الجنازة الصحيحة Empty
مُساهمةموضوع: صلاة الجنازة الصحيحة   صلاة الجنازة الصحيحة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 31, 2013 11:42 am

صلاة الجنازة
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))
1* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه
وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها :
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 .
أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( أسرعوا بالجنازة ))4 .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر
أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.

* غسل الميت :
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين
سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
(( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ،
وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ،
لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ،
وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ،
نهي عما دونها .
* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ،
لأنه قد يكون على حال مكروهة ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ،
ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه )
دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر ،
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات
ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه
ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت
فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه
ولحيته ، وباقي السدر لجسده
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام ومن جهة الخلف وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ،
للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ،
فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
(( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على
جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ،
وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ،
أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر
ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ،
ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ،
لأن فيه مشقة .
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب
ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج :
(( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم
وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ،
ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم
( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة
مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم
يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ،
أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ،
أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.
* تكفينه :* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من
علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ،
ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره
، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ،
وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن ،
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ،
ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته ثم تعقد العقد وهي سبع حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .*
الصلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل , وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون
عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ,
أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله :
(اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .


ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول :
(( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ،
وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19
، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ،
فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ،
وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر
، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم . 22* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ،
إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها
أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل
للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان
قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .

* حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف ] .
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ،
فكله وارد في السنة .
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله
عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال :
(( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن
موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ،
وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب )) ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة ))
أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل
من جهة القبلة .
* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا ))
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . والشق هو أن يحفر له
حفرة وسط قاع القبر . * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله )
لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .
* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ،
لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث
حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 .
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ،
أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.3
0 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ،
ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون
رضي الله عنه 33.
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس
عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ،
كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم
لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ))
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 .
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة )
. أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ))
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛
لأن ذلك من وسائل الشرك .
* التعزية :* تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ،
وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم
ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً
على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها
مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول :
( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ،
لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) .
تكفينه :* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي
مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده
أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله
من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ،

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ا

السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ,
ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ,
أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ))
وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
رفع اليدين فىتكبيرات صلاة الجنازة
قال الشافعي في رفع اليدين في صلاة الجنازة: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة،
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة
وهو قائم.وفي الحقيقة لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح
في رفع اليدين في صلاة الجنازة، وإنما ثبت في التكبيرة الأول، وهو ما ذكرت،
وهو ضعيف كما قرر
ذلك جم غفير من الحفاظ، أمثال البيهقي وأبو داود وغيره.

فلذلك قالت طائفة من أهل العلم ترفع الأيدي مع التكبيرة الأولى فقط، وهذا مذهب
أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه وهو اختيار ابن حزم الظاهري وهو قول الشوكاني
ونقل عن جماعة من السلف كابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري وغيرهم.

قال ابن حزم: (وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
في رفع شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في
الصلاة لم يأت به نص)
وقال الشوكاني: (والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) [نيل الأوطار 4/71].
وقال الشيخ الألباني: (ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة
الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيره
من المحققين
وإليه ذهب ابن حزم) [أحكام الجنائز ص 116].

وقد عارض ما تقدم آثار وردت عن بعض الصحابة كابن عمر تنص على رفع الأيدي مع
كل تكبيرة وهي مسـتند العلمـاء القائلين بذلك إلا أنه قد ورد عنه خلافه فتعارضت. ولا ينبغي
لإمام المسجد أن ينكر على المصلين الذين يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؛
لأن هؤلاء المصلين يقلدون العلماء القائلين بذلك كالشافعي وأحمد وغيرهما.

والمسألة خلافية ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف ما دام أن المخالف من العلماء أهل
الاجتهاد وله أدلته وليس في المسألة نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الإمام سفيان الثوري: (إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره
فلا تنهه).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها
مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً) [الآداب الشرعية 1/169، دراسات في
الاختلافات الفقهية 103/104].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم
ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان
فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد
عليهم في بيان أرجح القولين) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/207].
والله - تعالى - أعلم.

صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود علي من حضر من أموات المسلمين
وأركانها النية والدعاء والتسليم بعد التكبيرة الرابعة وتصلي بالقيام إذ لا يجوز القعود
إلا بعذر وكيفيتها أن يقف الإمام مستقبلاً القبلة أمام نعش الميت جزاء صدره ويقف إذا
كانت أنثي عند رأسها. ويقف المصلون خلفه وينوي في نفسه سراً ويكبر التكبيرة الأولي
ويقرأ بعدها الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها نصف التشهد الأخير من أول
اللهم صلي علي سيدنا محمد ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالمأثور من الدعاء
ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت وللمسلمين أجمعين ولا يجهر المصلي في صلاة
الجنازة بقراءته ولا بدعائه.
الفتوى :

المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى،
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء
بعد التكبيرة الثالثة، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال:
((اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من
أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره،
ولا تضلنا بعده))، وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال:
(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعاءه:
((اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء
والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من
داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار))،
وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين، فإنه قد ورد في صحيح مسلم:
((ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه))،
وفي صحيح مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ((ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً
إلا شفعهم الله فيه)).
وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز، وأما صنع الطعام من
أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا بأس، ويشرع لغيرهم من
أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض
أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاماً لما جاء خبر موته،
وقال: ((إنه قد أتاهم ما يشغلهم)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 8/ ص 386) [
رقم الفتوى في مصدرها: 6104





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صلاة الجنازة الصحيحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماذا تعرف عن الغسل وصلاة الجنازة
» شهود النساء صلاة العيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات آل أرناؤوط :: الساحة الاسلامية :: المواضيع الاسلامية-
انتقل الى: