منتديات آل أرناؤوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اجتماعي .... عائلي ... يعمل على جمع عائلة أرناؤوط في جميع بلاد العالم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
آهلا وسهلا بجميع من انضم الينا،،،، منتديات آل أرناؤوط ترحب بالجميع أهلا بكم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 88 بتاريخ السبت يوليو 03, 2021 8:17 pm
المواضيع الأخيرة
» انت..لست قلبى؟؟
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 6:15 am من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة للمتوفى
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 6:10 am من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» شجرة عائلة الارناؤوطى المصرية
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2015 8:01 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» المولد النبوى
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2015 7:57 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» الذكرى 42 لنصر اكتوبر
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2015 1:14 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» خداع العيون كلمات احمد رضا
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2015 1:11 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

»  ساعة توديع الاندال /كلمات احمد رضا
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2015 1:18 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» الى الاندال فى جميع انحاء العالم /كلمات احمد رضا
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 08, 2015 2:06 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى

» رثاء للنخوة والشهامة المصرية
الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 18, 2015 1:57 pm من طرف احمد رضا الارناؤوطى


 

 الدستور المصرى 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد رضا الارناؤوطى

احمد رضا الارناؤوطى


عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 28/01/2012

الدستور المصرى 2013 Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المصرى 2013   الدستور المصرى 2013 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 1:39 pm


الباب السادس

الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (222)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة (223)

العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن
''نسر صلاح الدين'' باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
الوطنى.

وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (224)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد،
والإجراءات المقررة فى الدستور.

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

مادة (225)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى
لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى
القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

مادة (226)

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد وفى جميع الأحوال، يناقش
مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو
جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا
وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه
الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة،
ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

مادة (227)

يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.

الفصل الثاني

الأحكام الانتقالية

مادة (228)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول
انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

مادة (229)

تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه.

مادة (230)

يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدا إجراءات الانتخابات الأولي منها
خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات
الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور

مادة (231)

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة (232)

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس
الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

مادة (233)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل
محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين
اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (235)

يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية
ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

مادة (236)

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد
وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة
الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.

وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (237)

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع
ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

مادة (238)

تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه،
والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ .2117/ العمل به، علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة
الدولة للسنة المالية 2116 وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريفة تدريجية تكتمل في
العام .2117/ الدراسي 2116.

مادة (239)

يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى
والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات،
وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة (240)

تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

مادة (241)

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة،
والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

مادة (242)

يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس
سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (181) من هذا الدستور.

مادة (243)

تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي
النحو الذي يحدده القانون.

مادة (244)

تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار
هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

مادة (245)

ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم،
وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية
المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

مادة (246)

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2113 ، والإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليه
سنة 2113 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة
الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.

مادة (247)

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات
الصحيحة للمشاركين فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور المصرى 2013
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور المصرى 2013 واحذروا الدستور المزيف بواسطة الاخوان المجرمين
» الدستور المصرى 2013
» الدستور المصرى 2013
» الدستور المصرى
» الدستور المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات آل أرناؤوط :: الوطن العربي-
انتقل الى: